السيد أحمد الموسوي الروضاتي
305
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا قامت البينة على الإعسار وجب سماعها في الحال - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 275 ، 276 : المسألة 22 : كتاب التفليس : إذا قامت البينة على الإعسار وجب سماعها في الحال . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . الخلاف ج 3 / كتاب الحجر * الإنبات دلالة على بلوغ المسلمين والمشركين - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 281 : المسألة 1 : كتاب الحجر : الإنبات دلالة على بلوغ المسلمين والمشركين . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يراعى في حد البلوغ في الذكور بالسن خمس عشرة سنة وفي الإناث تسع سنين - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 282 ، 283 : المسألة 2 : كتاب الحجر : يراعى في حد البلوغ في الذكور ، بالسن خمس عشرة سنة . . . وفي الإناث تسع سنين . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * البالغ إذا كان عدلا في دينه مصلحا لماله يجوز دفع ماله إليه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 284 : المسألة 3 : كتاب الحجر : لا يدفع المال إلى الصبي ، ولا يفك حجره حتى يبلغ بأحد ما قدمنا ذكره ، ويكون رشيدا وحده . . . دليلنا : قوله تعالى فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فاشترط الرشد ، ومن كان فاسقا في دينه كان موصوفا بالغي ، ومن وصف بالغي لا يوصف بالرشد ، لان الغي والرشد صفتان متنافيتان ، لا يجوز اجتماعهما . ولأنه إذا كان عدلا في دينه ، مصلحا لماله ، فلا خلاف في جواز دفع المال إليه . . . * إذا بلغت المرأة وهي رشيدة دفع إليها مالها وجاز لها أن تتصرف فيه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 285 ، 286 : المسألة 5 : كتاب الحجر : إذا بلغت المرأة وهي رشيدة ، دفع إليها مالها ، وجاز لها أن تتصرف فيه ، سواء كان لها زوج أو لم يكن . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * أجمع الصحابة على أن الحجر جائز - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 289 : المسألة 7 : كتاب الحجر :